أحمد بن عبد الرزاق الدويش

526

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 17289 ) س : أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية ، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه ؛ لأنه مما كثر الخوض فيه ، وأخذ به كثير من الناس ، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات . ونص السؤال : ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية ؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات ، والفائدة منها بالنسبة للمواطن : أن يقترض بموجبها مبلغا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة ، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ القرض ، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير ، وكلما تأخر كلما زادت النسبة ، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة ، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك ، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة . فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين ؟ ج : البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية ، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها ؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا ، وهذا ربا محرم ، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان .